جيرار جهامي ، سميح دغيم
2887
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
وقد يسمّى الدليل ناسخا على سبيل المجاز فيقال هذه الآية ناسخة لتلك ، وقد يسمّى الحكم ناسخا مجازا فيقال صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 121 ، 12 ) . - يجوز نسخ القرآن بالسّنة والسّنة بالقرآن لأن الكل من عند اللّه عز وجل فما المانع منه ولم يعتبر التجانس ، مع أن العقل لا يحيله ، كيف وقد دلّ السمع على وقوعه إذ التوجه إلى بيت المقدس ليس في القرآن وهو في السنة وناسخه في القرآن . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 124 ، 8 ) . - النسخ ليس بإسقاط حق ، وإنما هو تكليف . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 2 ، 397 ، 6 ) . - النسخ نفس الرفع المستلزم للارتفاع ، والرفع هو الخطاب الدالّ على الارتفاع ، وذلك لأنّ النسخ يستدعي ناسخا ومنسوخا ، والناسخ هو الرافع أي الفاعل ، والمنسوخ هو المرفوع أي المفعول ؛ والرافع والمرفوع ، أي الفاعل والمفعول ، يستدعي رفعا وارتفاعا ، أي فعلا وانفعالا ، والرافع هو اللّه تعالى على الحقيقة . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 3 ، 153 ، 14 ) . - النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعيّ سابق . ولا يخفى ما فيه من الاحتراز من غير حاجة إلى التقييد بالتراخي . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 3 ، 155 ، 9 ) . - النسخ بيان انتهاء حكم بابتداء حكم آخر ، وهذا عند من شرط البدل في النسخ ؛ فأما عند من لم يشترط ذلك فلا حاجة إلى قوله : بابتداء حكم آخر ، وهذا المعنى موجود في الزيادة على النص فيكون نسخا . ( البخاري ، أصول البزدوي 3 ، 363 ، 17 ) . - النسخ وأصله الإزالة ، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم بخطاب متراخ عنه . والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا . ليخرج زوال الحكم بخروج وقته . والثابت بخطاب متقدّم ليخرج الثابت بالأصالة . وبخطاب متأخّر ليخرج زواله بزوال التكليف . ومتراخ عنه ليخرج البيان . وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان . ( صفي الدين الحنبلي ، قواعد الأصول ، 28 ، 18 ) . - لا بدّ في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ ، وامتناع اجتماعهما ، والزيادة غير منافية للمزيد عليه ولا اجتماعهما ممتنع . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 2 ، 319 ، 16 ) . - النسخ لا يثبت بالاحتمال ، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة رواية له ؛ فإن مخالفته ليست معصومة . ( ابن القيّم الجوزية ، إعلام الموقّعين 3 ، 38 ، 4 ) . - النسخ إنّما وقع معظمه بالمدينة ، لما اقتضته الحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام . وتأمّل كيف تجد معظم النسخ إنّما هو لمّا كان فيه تأنيس أولا للقريب العهد بالإسلام واستئلاف لهم . ( الشاطبي ، الموافقات 3 ، 104 ، 1 ) . - لم يجعل النسخ من أقسام البيان لأنّه رفع للحكم لا إظهار لحكم الحادثة ، إلّا أنّ فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى اعتبر كونه إظهار الانتهاء مدّة الحكم الشرعي . ( التفتازاني ، أصول الفقه 2 ، 17 ، 14 ) .